[rtl]
المطلب الأوَّل: تعريف الماء المطلق
الماء المطلق: هو الماء الباقي على أصل خِلقته [size=12](2) .
المطلب الثَّاني: أنواع الماء المُطلق [size=12](3) [/size]
الفرع الأوَّل: ماء المطرقال الله تعالى:
وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنِ السَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ [الأنفال: 11].
الفرع الثَّاني: ماء البحر [size=12](4) [/size]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: ((سأل رجلٌ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ من الماء، فإنْ توضأْنا به عطِشْنا، أفنتوضَّأُ من ماء البحر؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتتُه))
(5) .
الفرع الثَّالث: ماء النهر قال تعالى:
وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ [إبراهيم: 32] ويُستدلُّ بالآية على طهارة ماء النهر؛ إذ لا مِنَّةَ بالنجِس
(6) .
الفرع الرابع: ماء البئر عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنه قال: ((قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأ من بئر بُضاعةَ -وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ
(7)ولحومُ الكلاب والنَّتَن؟ أي: كانت تجرفها إليها السيولُ من الطرق والأفنية ولا تُطرح فيها قصدًا ولا عمدًا - فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسه شيءٌ))
( .
الفرع الخامس: ماء الثَّلج [size=12](9) والبَرَد
(10) النازل من السَّماء: [/size]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسكُت بين التَّكبير وبين القراءة إسكاتة - قال: أحسبه قال: هُنيَّةً -، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله، إسكاتك بين التَّكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرِقِ والمغرب، اللهم نقِّني من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيض من الدَّنس، اللهمَّ اغسِلْ خطاياي بالماء والثَّلج والبَرَد))
(11) .
الفرع السَّادس: ماء العيون وهو ما ينبع من الأرض قال تعالى:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ [الزمر: 21] ويستدلُّ بالآية على طهارة ماء العيون؛ إذ لا مِنَّةَ بالنجس
(12) .
الفرع السَّابع: ماء زمزمالمسألة الأولى: حُكم التطهُّر بماء زمزميجوز الوضوء والغُسل بماء زمزم، وهو ما اتَّفقت عليه المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
(13) ، والمالكيَّة
(14) ، والشافعيَّة
(15) ، والحنابلة
(16) ، وحُكيَ الإجماع على ذلك
(17) .
الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة:عن عليٍّ رضي الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم دعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرِب منه وتوضَّأ))
(18) .
ثانيًا: عموم النُّصوص المطلقة في التطهُّر بالمياه، سواء كان لوضوء أو غُسل أو غير ذلك
(19) .
المسألة الثانية: حُكم إزالة النَّجاسة بماء زمزمتُجزئ إزالة النَّجاسة بماء زمزم
(20) ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
(21) ، والمالكيَّة
(22) ، والشافعيَّة
(23) ، والحنابلة
(24) .
وذلك للآتي:أولًا: أنه لا دليل على منْع استنعماله لإزالة النَّجاسة.
ثانيًا: أنَّ ماء زمزم يدخل في عموم مسمَّى المياه التي وردتْ الأدلَّة بجواز إزالة النَّجاسة بها.
الفرع الثَّامن: الماء المسخَّن المسألة الأولى: حُكم الماء المسخَّن بالشَّمس (المشمَّس)يجوز التطهُّر بالماء المشمَّس بلا كراهة
(25) ، وهو مذهب الحنابلة
(26) ، والظاهريَّة
(27) ، وأحد القولين عند المالكيَّة
(28) ، وأحد الأوجه عند الشافعيَّة
(29) ، واختاره النوويُّ
(30) ، وابن تيميَّة
(31) ، وابن القيِّم
(32) ، وأفتت به اللَّجنة الدائمة بالسعوديَّة
(33) .
وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الماء المشمَّس يقع عليه اسم الماء, فتتناوله عموم الأدلَّة المفيدة لطهوريَّة الماء؛ فلا يخرج منها إلَّا بدليل
(34) .
ثانيًا: أنَّ الأصل عدم الكراهة، وقد سُخِّن الماء بطاهر، فلا وجه للكراهة
(35) .
ثالثًا: أنَّه لم يصحَّ في كراهة الماء المسخَّن بالشمس حديثٌ ولا أثر، وما رُوي أنه يورِث البرصَ فهو ضعيفٌ باتِّفاق المحدِّثين
(36).
رابعًا: أنَّ القائلين بالكراهة، قدِ اختلفوا في كونها شرعيةً أو طبِّيَّة، واختلفوا في تحديد قيودها، بالبلاد الحارَّة، أو الأواني المنطبعة كالنُّحاس والحديد، وغير ذلك، كما اختلفوا في اشتراط قصد التشمُّس، وهل تزول الكراهة بتبريده.
وكلُّ هذا الاضطراب والاختلاف، يدلُّ على عدم وجاهة ما استندوا إليه في تقرير حُكم الكراهة
(37) .
المسألة الثانية: الماء المسخَّن بطاهريُجزئ التطهُّر بالماء المسخَّن بطاهر.
الأدلة: أولًا: الدليل من آثار الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم: 1- عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: (أنَّه كان يتوضَّأ بالحميم، ويغتسل منه)
(38) .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّه كان يتوضَّأ بالماء الحميم)
(39) .
3- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: (لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضَّأ)
(40) .
ثانيًا: الإجماع:نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية
(41) .
المسألة الثالثة: الماء المسخَّن بنجس إذا سخن الماء بنجاسة ولم يحصل له ما ينجسه، فهو على أصل طهارته.
الدليل:إجماع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن تيمية
(42) الفرع التاسع: التطهُّر بالماء المحرَّميصحُّ التطهُّر بالماء المحرَّم (كالمغصوب والمسروق ونحوهما)، مع الإثم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة
(43) ، والمالكيَّة
(44) ، والشافعيَّة
(45) ؛ وذلك لأنَّ القاعدة، أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غير ذات المنهيِّ عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وهنا الأمر كذلك، فلم يَنهَ الشارع عن التطهُّر بالماء المغصوب، وإنما نهى عن الغصب جملةً، فيكون نهي الشارع خارجَ ذات المنهيِّ عنه، فلا يفسد العمل
(46[/rtl][/size]