منتدي محبي قرية نجرو
مرحبا بكم في داركم
شرفتمونا بزيارتكم
نرجو منك زايرنا الكريم
التسجيل في المنتدي
حتي تتمكن من التفاعل معنا
منتدي محبي قرية نجرو
مرحبا بكم في داركم
شرفتمونا بزيارتكم
نرجو منك زايرنا الكريم
التسجيل في المنتدي
حتي تتمكن من التفاعل معنا
منتدي محبي قرية نجرو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدي محبي قرية نجرو

يحتوي علي كل ما هو جديد عن قرية نجرو
 
الرئيسيةالاخبارأحدث الصورالتسجيلدخول
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
نشيد
المواضيع الأخيرة
» حملة صــلاة علي الرسول
الطهارة  Emptyالثلاثاء نوفمبر 14, 2017 4:47 pm من طرف مدريدي

» برشلونة في اختبار صعب أمام إشبيلية بالليجا
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:49 pm من طرف مدريدي

» الجزيرة: أكثر من مليون مواطن يحملون بطاقة التأمين الصحي
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:47 pm من طرف بكري

» الكاروري: السودان نموذج للتعايش الديني
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:46 pm من طرف بكري

» الأحزاب السياسية بالجزيرة تطالب بترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:43 pm من طرف بكري

» هيئة أبناء السودان تتبنى مبادرة ترشيح البشير لانتخابات 2020
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:42 pm من طرف بكري

» مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والمصري ونهائي أبطال أفريقيا
الطهارة  Emptyالسبت نوفمبر 04, 2017 3:41 pm من طرف بكري

» إشراقة الجمعة
الطهارة  Emptyالجمعة يونيو 23, 2017 2:32 pm من طرف مدريدي

» تهنية لكل محبي قرية نجرو
الطهارة  Emptyالسبت مايو 27, 2017 10:23 pm من طرف بكري

نوفمبر 2024
الأحدالإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
اليوميةاليومية
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 الطهارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 724
نقاط : 1757
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمر : 35
الموقع : نجرو

الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: الطهارة    الطهارة  Emptyالسبت مارس 28, 2015 9:02 pm

تمهيد

أوَّلًا: أهميَّة الطَّهارة في الإسلام 
1- عناية الإسلام بالطَّهارة:
قال الله تبارك وتعالى لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم في مستهلِّ دعوته: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: 4]
وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الطُّهورُ شَطرُ الإيمانِ  [size=12](1) )[/size] (2) .
2- محبَّة الله سبحانه للمتطهِّرين:
قال الله تعالى: إِنَّ الله يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
3- ثناؤه على المتطهِّرين:
قال سبحانه: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة: 108].
ثانيًا: تعريف الطهارة وأقسامها
تعريف الطهارة
الطَّهارة لُغةً: النَّزاهة والنَّظافة من الأدناس والأوساخ  (3) .
الطَّهارة اصطلاحًا: رفْع الحدَث وما في معناه، وزوال الخَبَث  (4) .
فالطَّهارة تُطلَق على معنيينِ:
أحدهما: زوال الخبث وهو النَّجاسة، والمقصود منه: طهارة البدن والثوب والمكان.
والثَّاني: رفْع الحدَث (والمقصود منه: الطَّهارة بالوضوء، والغُسل)، وما في معنى رفْع الحدَث، وهو كلُّ طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث (كطهارة من به سلس بول أو تجديد الوضوء، وغَسل اليدين بعد القيام من نوم اللَّيل).
أقسام الطَّهارة
أ- باعتبار مَحلِّها: وتنقسم إلى قسمين  [size=12](5) :[/size]
الأوَّل: الطَّهارة الباطنة: وهي طهارة القلب من الشِّرك، والغلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهي أهمُّ من طهارة البدن؛ بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن الشرعيَّة مع وجود نجَس الشِّرك. 
- قال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة: 28].
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ المؤمنَ لا يَنجُسُ))  (6) 
الثَّاني: الطَّهارة الحسيَّة، وهي الطَّهارة من الأحداث والأنجاس.
ب- باعتبار نوعها: 
النوع الأوَّل: الطَّهارة من الحدَث
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: الطَّهارة الكبرى: وهي الغُسل.
الثَّاني: الطَّهارة الصُّغرى: وهي الوضوء.
الثَّالث: طهارةٌ بدلٌ منهما: وهي التيمُّم.
والنَّوع الثَّاني: الطَّهارة من الخبَث
وتنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأوَّل: طهارة غَسل. 
الثَّاني: طهارة مَسح.
الثَّالث: طهارة نَضح  (7) .
ثالثًا: تعريف الحدَث وأقسامه
تعريف الحدَث
الحدَث لُغةً: مِن الحدوث، وهو الوقوع والتجدُّد، وكون الشيء بعد أنْ لم يكن، ويأتي بمعنى الأمر الحادث المنكَر الذي ليس بمعتادٍ ولا معروف، ومنه مُحدَثات الأمور  (Cool .
الحدَث اصطلاحًا: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، ممَّا تُشترَط له الطهارة  (9) .
أقسام الحدَث
ينقسم الحدَث إلى نوعين:
النَّوع الأوَّل: الحدَث الأصغر، وهو ما يجب به الوضوء، كالبول والغائط، وخروج الرِّيح.
والنَّوع الثَّاني: الحدَث الأكبر، وهو ما يجب به الغُسل، كمَن جامَعَ أو أنزل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nagaro.7olm.org
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 724
نقاط : 1757
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمر : 35
الموقع : نجرو

الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطهارة    الطهارة  Emptyالسبت مارس 28, 2015 9:03 pm

المبحث الأوَّل: أقسام المياه

[rtl]
اختلف أهلُ العلم في أقسام المياه على أقوال؛ أقواها أهمها قولان: 
القول الأوَّل: أنَّ الماء ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجِس، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية الأربعة في الجُملة  [size=12](1) 
: الحنفيَّة  (2) ، والمالكيَّة  (3) ، والشافعيَّة  (4) ، والحنابلة  (5) .
الأدلَّة: 
أوَّلًا: من السُّنَّة: 
- عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سُئل عن ماء البحر فقال: ((هو الطَّهورُ ماؤُه))  (6) 
وجه الدَّلالة:
أنَّ الصَّحابة يعلمون أنَّ ماء البحر طاهر وليس نجسًا - بلا شكٍّ - فسؤالهم إنَّما كان عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، وهذا يدلُّ على أنَّ هناك ماءً طاهرًا ليس بطَهور  (7) .
ثانيًا: أحاديث النَّهي عن الاغتسال في الماء الرَّاكد  (Cool والنَّهي عن غمْس اليد في الإناء قبل غَسلها لمن قام من النوم  (9) 
وجه الدَّلالة منها:
أنَّ هذه المياه مع كونها ليست نجسةً، إلا أنه قد ورد النَّهي عن الاغتسال فيها؛ فدلَّ على أنَّه يوجد نوع من الماء ليس بنجس ولا يمكن التطهُّر به، وهو الطاهر. 
القول الثَّاني: أنَّ الماء قسمان فقط: طَهور ونجس، وهو محكيٌّ عن بعض الحنفيَّة  (10) ، وهو اختيار ابن تيميَّة  (11) ، وابن باز  (12) ، وابن عثيمين  (13) .
الأدلَّة: 
أوَّلًا: من الكتاب:
1- قوله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]. 
2- قوله تعالى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]. 
ثانيًا: من السُّنَّة:
عن أبي سعيد الخدريِّ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسه شيءٌ))  (14) .
وجه الدَّلالة من الآيتين والحديث: 
أنَّ اسم الماء مطلقٌ في الكتاب والسُّنة، ولم يرِد فيهما تقسيمه إلى: طهورٍ وطاهر، فهذا التقسيم مخالفٌ للكتاب والسُّنة، ولا أصلَ له في الشريعة؛ إذ لو كان القسم الطاهر ثابتًا بالشرع، لكان أمرًا معلومًا مفهومًا، تأتي به الأحاديث البيِّنة الواضحة؛ لأنَّ الحاجة تدعو إلى بيانه، وليس بالأمر الهيِّن؛ إذ يترتَّب عليه: إمَّا أن يتطهَّر بماءٍ أو يتيمَّم  (15) .
ثالثًا: أنَّ الماء إمَّا أن يبلغ اختلاط الطاهر به إلى حدِّ زوال وصف الماء عنه فلا يكون ماءً مطلقًا، وإمَّا ألَّا يبلغ به ذلك فيجوز التطهُّر به، يدلُّ على ذلك ما جاء عن أمِّ عطيَّة الأنصاريَّة رضي الله عنها قالت: ((دخل علينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم حين تُوفِّيت ابنته فقال: اغسلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك بماءٍ وسِدر، واجعلْنَ في الآخِرة كافورًا أو شيئًا من كافور، فإذا فرغتُنَّ فآذنَّنِي))  (16) ، فهذا ماءٌ مختلط، ولكنَّه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يُسلَب عنه اسم الماء المطلق 
[/rtl][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nagaro.7olm.org
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 724
نقاط : 1757
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمر : 35
الموقع : نجرو

الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطهارة    الطهارة  Emptyالسبت مارس 28, 2015 9:04 pm

المبحث الثَّاني: الماء المطلَق (الطَّهور  [size=12](1) )[/size]

[rtl]
المطلب الأوَّل: تعريف الماء المطلق 
الماء المطلق: هو الماء الباقي على أصل خِلقته  [size=12](2) 
.
المطلب الثَّاني: أنواع الماء المُطلق  [size=12](3) [/size]
الفرع الأوَّل: ماء المطر
قال الله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنِ السَّمَاء مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ [الأنفال: 11].
الفرع الثَّاني: ماء البحر  [size=12](4) [/size]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: ((سأل رجلٌ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ من الماء، فإنْ توضأْنا به عطِشْنا، أفنتوضَّأُ من ماء البحر؟ فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه الحِلُّ ميتتُه))  (5) .
الفرع الثَّالث: ماء النهر 
قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ [إبراهيم: 32] ويُستدلُّ بالآية على طهارة ماء النهر؛ إذ لا مِنَّةَ بالنجِس  (6) .
الفرع الرابع: ماء البئر 
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه أنه قال: ((قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأ من بئر بُضاعةَ -وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ  (7)ولحومُ الكلاب والنَّتَن؟ أي: كانت تجرفها إليها السيولُ من الطرق والأفنية ولا تُطرح فيها قصدًا ولا عمدًا - فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسه شيءٌ))  (Cool .
الفرع الخامس: ماء الثَّلج  [size=12](9) والبَرَد  (10) النازل من السَّماء: [/size]
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يسكُت بين التَّكبير وبين القراءة إسكاتة - قال: أحسبه قال: هُنيَّةً -، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله، إسكاتك بين التَّكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خطاياي كما باعدتَ بين المشرِقِ والمغرب، اللهم نقِّني من الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيض من الدَّنس، اللهمَّ اغسِلْ خطاياي بالماء والثَّلج والبَرَد))  (11) 
الفرع السَّادس: ماء العيون وهو ما ينبع من الأرض
 قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ [الزمر: 21] ويستدلُّ بالآية على طهارة ماء العيون؛ إذ لا مِنَّةَ بالنجس  (12) .
الفرع السَّابع: ماء زمزم
المسألة الأولى: حُكم التطهُّر بماء زمزم
يجوز الوضوء والغُسل بماء زمزم، وهو ما اتَّفقت عليه المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة  (13) ، والمالكيَّة  (14) ، والشافعيَّة  (15) ، والحنابلة  (16) ، وحُكيَ الإجماع على ذلك  (17) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن عليٍّ رضي الله عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم دعا بسَجْلٍ من ماء زمزم، فشرِب منه وتوضَّأ))  (18) 
ثانيًا: عموم النُّصوص المطلقة في التطهُّر بالمياه، سواء كان لوضوء أو غُسل أو غير ذلك  (19) 
المسألة الثانية: حُكم إزالة النَّجاسة بماء زمزم
تُجزئ إزالة النَّجاسة بماء زمزم  (20) ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة  (21) ، والمالكيَّة  (22) ، والشافعيَّة  (23) ، والحنابلة  (24) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنه لا دليل على منْع استنعماله لإزالة النَّجاسة.
ثانيًا: أنَّ ماء زمزم يدخل في عموم مسمَّى المياه التي وردتْ الأدلَّة بجواز إزالة النَّجاسة بها.
الفرع الثَّامن: الماء المسخَّن 
المسألة الأولى: حُكم الماء المسخَّن بالشَّمس (المشمَّس)
يجوز التطهُّر بالماء المشمَّس بلا كراهة  (25) ، وهو مذهب الحنابلة  (26) ، والظاهريَّة  (27) ، وأحد القولين عند المالكيَّة  (28) ، وأحد الأوجه عند الشافعيَّة  (29) ، واختاره النوويُّ  (30) ، وابن تيميَّة  (31) ، وابن القيِّم  (32) ، وأفتت به اللَّجنة الدائمة بالسعوديَّة  (33) 
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الماء المشمَّس يقع عليه اسم الماء, فتتناوله عموم الأدلَّة المفيدة لطهوريَّة الماء؛ فلا يخرج منها إلَّا بدليل  (34) .
ثانيًا: أنَّ الأصل عدم الكراهة، وقد سُخِّن الماء بطاهر، فلا وجه للكراهة  (35) .
ثالثًا: أنَّه لم يصحَّ في كراهة الماء المسخَّن بالشمس حديثٌ ولا أثر، وما رُوي أنه يورِث البرصَ فهو ضعيفٌ باتِّفاق المحدِّثين  (36).
رابعًا: أنَّ القائلين بالكراهة، قدِ اختلفوا في كونها شرعيةً أو طبِّيَّة، واختلفوا في تحديد قيودها، بالبلاد الحارَّة، أو الأواني المنطبعة كالنُّحاس والحديد، وغير ذلك، كما اختلفوا في اشتراط قصد التشمُّس، وهل تزول الكراهة بتبريده.
وكلُّ هذا الاضطراب والاختلاف، يدلُّ على عدم وجاهة ما استندوا إليه في تقرير حُكم الكراهة  (37) .
المسألة الثانية: الماء المسخَّن بطاهر
يُجزئ التطهُّر بالماء المسخَّن بطاهر. 
الأدلة: 
أولًا: الدليل من آثار الصَّحابة رضي الله تعالى عنهم: 
1- عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه: (أنَّه كان يتوضَّأ بالحميم، ويغتسل منه)  (38) .
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنَّه كان يتوضَّأ بالماء الحميم)  (39) .
3- عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما أنَّه قال: (لا بأس أن يغتسل بالحميم ويتوضَّأ)  (40) .
ثانيًا: الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية  (41) .
المسألة الثالثة: الماء المسخَّن بنجس 
إذا سخن الماء بنجاسة ولم يحصل له ما ينجسه، فهو على أصل طهارته.
الدليل:
إجماع أهل العلم على ذلك، وممن نقل الإجماع ابن تيمية  (42) 
الفرع التاسع: التطهُّر بالماء المحرَّم
يصحُّ التطهُّر بالماء المحرَّم (كالمغصوب والمسروق ونحوهما)، مع الإثم، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة  (43) ، والمالكيَّة (44) ، والشافعيَّة  (45) ؛ وذلك لأنَّ القاعدة، أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غير ذات المنهيِّ عنه فإنه لا يقتضي الفساد، وهنا الأمر كذلك، فلم يَنهَ الشارع عن التطهُّر بالماء المغصوب، وإنما نهى عن الغصب جملةً، فيكون نهي الشارع خارجَ ذات المنهيِّ عنه، فلا يفسد العمل  (46[/rtl][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nagaro.7olm.org
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 724
نقاط : 1757
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمر : 35
الموقع : نجرو

الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطهارة    الطهارة  Emptyالسبت مارس 28, 2015 9:05 pm

المبحث الثَّالث: الماء النَّجس

[rtl]
المطلب الأوَّل: تعريف الماء النَّجس
الماء النجس: هو ما تغيَّر بنجاسةٍ، بحيث يتغيَّر بها طعمه، أو لونه، أو ريحه  [size=12](1) 

المطلب الثَّاني: حُكم الماء النَّجس
لا تجوز الطَّهارة بالماء النَّجس.
الدَّليل:
الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المنذر  (2) ، وابن نجيم  (3) .[/rtl][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nagaro.7olm.org
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 724
نقاط : 1757
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمر : 35
الموقع : نجرو

الطهارة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الطهارة    الطهارة  Emptyالسبت مارس 28, 2015 9:06 pm

المطلب الأوَّل: الماء المختلط أو المتغير بنجاسة

[rtl]
الفرع الأوَّل: إذا تغيَّر الماء بالنَّجاسة
إذا لاقى الماء نجاسة، فغيَّرت أحد أوصافه من طعم، أو لون، أو رائحة؛ فهو نجس، قليلًا كان أو كثيرًا. 
الدليل:
الإجماع: 
نقل الإجماع على ذلك  [size=12](1) 
: الشافعيُّ  (2) ، وابن المنذر  (3) ، وابن عبد البر  (4) ، وابن قدامة  (5) ، وابن تيميَّة  (6) 
الفرع الثاني: الماء الكثير إذا لاقى نجاسة 
إذا كان الماء مستبحرًا كثيرًا، فإنه لا ينجُسُ إلَّا بالتغيُّر.  
الدليل:
الإجماع:
نقل الإجماع على ذلك: الطبري  (7) ، وابن المنذر  (Cool ، وابن حزم  (9) ، وابن عبد البر  (10) ، وابن رشد  (11) ، وشمس الدين ابن قدامة  (12) ، وابن تيميَّة  (13) 
الفرع الثَّالث: الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة: 
إذا كان الماء جاريًا  (14) ووقعت فيه نجاسةٌ فلا ينجس إلَّا بالتغيُّر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيَّة  (15) ، والمالكيَّة  (16) ، وهو قولٌ قديمٌ للشافعي  (17) ، اختاره بعض الشافعيَّة  (18) ، وهو أنصُّ الرِّوايتين عن أحمد  (19) ، واختاره ابن قُدامة  (20) ، وابن تيميَّة  (21) ، وحُكي الإجماع على ذلك  (22) 
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة:
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يَبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثُمَّ يَغتسِل منه))  (23) .
وجه الدَّلالة: 
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَّق بين الدائم والجاري في نهيه عن الاغتسال والبول فيه؛ فمفهومُ الحديث أنَّ الماء الجاري ليس منهيًّا عن البول فيه، ولا عن الاغتسال منه  (24) 
ثانيًا: دليل استصحاب الأصل 
 أنَّ الأصل طهارة الماء الجاري، وإذا لم تغيِّره النجاسة فلا وجه لنجاسته، فإنَّه طاهرٌ بيقين، وليس في نجاسته نصٌّ ولا قياس، فوجب البقاء على طهارته مع بقاء صفاته  (25) .
ثالثًا: أنَّ النَّجاسة في الماء الجاري منفصلةٌ عمَّا أمامها وما خلفها من الجريات حكمًا، وإن اتصلت بهما حسًّا؛ إذ كل جريةٍ طالبةٌ لما أمامها، هاربةٌ عمَّا خلفها، فلا تلحق النجاسة بالماء الجاري حسًّا، فلا يُلحق به نجاستها حُكمًا  (26) .
رابعا: أنَّ الماء الجاري بمجموعه أكثر من القلَّتين، إضافةً إلى قوَّة جريانه، واختصاص كلِّ جريةٍ بنفسها فلا تستقرُّ معها النجاسة (27) 
الفرع الرابع: الماء القليل إذا لاقى نجاسة فلم يتغيَّر
الماء القليل إذا لاقى نجاسة فلم يتغيَّر لا ينجس، وهو مذهب المالكيَّة  (28) ، والظاهريَّة  (29) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف  (30) ، وهو روايةٌ عن أحمد  (31) ، اختارها عدد من الحنابلة  (32) ، واختاره ابن المنذر  (33) ، والغزالي، وغير واحد من الشافعيَّة  (34) ، وابن تيميَّة  (35) ، والشَّوكاني  (36) ، والصَّنعاني  (37) ، وابن باز  (38) ، وابن عثيمين  (39) 
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب:
1- قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا [الفرقان: 48].
وجه الدَّلالة:
أنَّ الماء إذا لم تتغيَّر أوصافه؛ فهو على طهوريته، قليلًا كان أو كثيرًا، فلا يزول عنه هذا الوصف إلَّا ببرهان  (40) 
2- قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43].
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا الماء الذي وقعت فيه النجاسة ولم تغيِّره، باقٍ على صِفته التي خلقه الله عليها في الطعم واللَّون والرائحة، فلم يكن للعدول عنه إلى التيمُّم موجب. 
ثانيًا: من السُّنَّة:
عن أبي سعيدٍ الخُدري رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الماء طَهورٌ لا يُنجِّسه شيءٌ))  (41) 
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا عمومٌ لا يخرج منه شيءٌ إلَّا إذا تغيَّر بنجاسة، فإنَّه يكون حينئذٍ نجسًا بإجماع أهل العلم  (42) .
وأيضًا فإنَّ الماء إذا لم تتغيَّر أوصافه؛ فهو طهور فلا يزول عنه هذا الوصف إلَّا ببرهان.
ثالثًا: أن علَّة النجاسة الخبث، فمتى وُجِد الخبث في شيءٍ فهو نجس، ومتى لم يوجد فليس بنجس، فالحُكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، ولا يحكم بالنجاسة إلَّا إذا وجدت عينها، فإذا بقي الماء طهورًا على ما هو عليه؛ فإنَّه لا يجوز سلبه وصفه الأصلي بمجرَّد توهُّم التنجُّس لمجرَّد الملاقاة  (43) 
الفرع الخامس: المتغيِّر بمجاورة النَّجاسة: 
إذا تغيَّرت رائحة الماء بمجاورة النَّجاسة، فإنَّه لا يسلبه وصف الطَّهوريَّة  (44) ، نصَّ على هذا المالكيَّة  (45) ، والشافعيَّة  (46) ، والحنابلة  (47) ؛ وحُكي عدم الخلاف على ذلك  (48) ؛ وذلك لأنَّ ما تغيَّر بمجاورةٍ لا عن مخالطةٍ، لا يؤثِّر في الماء؛ لعدم انتقال عين النَّجاسة إليه  (49) 
الفرع السادس: تطهير الماء المتنجِّس  [size=12](50) [/size]
متى زال تغيُّر الماء النجس، بأيِّ وسيلةٍ كانت  (51) ، ولو بالطرق الحديثة  (52) ، فقد طهُر، ولا فرق في ذلك كلِّه بين القليل والكثير، وهذا مذهب مالك في الجملة  (53) ، وهو اختيار ابن حزم  (54) والشَّوكاني  (55) ، وابن باز  (56) ، وابن عثيمين  (57) ، وبه صدر قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي  (58) ، وأفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعوديَّة  (59) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الحُكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالها، والحُكم بنجاسة الماء يدور على معناه وجودًا وعدمًا، فحيث وُجِدَت النجاسة ثبت حُكمها، وحيث زالت بأيِّ طريقةٍ كانت فإنَّه يزول حُكمها  (60) .
ثانيًا: أنَّ العين النجسة إذا استحالت صِفاتها بطَل عنها اسمها الذي به ورد ذلك الحُكم فيه, وانتقل إلى اسمٍ آخر واردٍ على حلالٍ طاهر, فليس هو ذلك النَّجس ولا الحرام, بل قد صار شيئًا آخر ذا حُكمٍ آخر، فالأحكام للأسماء، والأسماء تابعةٌ للصِّفات  (61[/rtl][/size]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nagaro.7olm.org
 
الطهارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي محبي قرية نجرو :: المنتدي الإسلامي :: فقة وعقيدة-
انتقل الى: